علي بن يونس العاملي النباطي البياضي

199

الصراط المستقيم

الحدثان ، فالتقديم أولى . 17 - جوز أبو حنيفة انعقاد الصلاة بغير التكبيرة من غير أسماء الله فخالف : فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله : تحريمها التكبير ، وأجاز التكبير بغير العربية فخالف النبي صلى الله عليه وآله حيث فعله بالعربية . 18 - لم يستحب مالك التعوذ في أول الصلاة فخالف عموم ( فاستعذ بالله ( 1 ) ) 19 - اكتفى أبو حنيفة بقراءة آية ، ولو من غير الفاتحة في الصلاة ، فخالف ما تواتر من قوله صلى الله عليه وآله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ( 2 ) وكأنه بناه على مذهبه السخيف أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات . 20 - لم يوجب أبو حنيفة ومالك البسملة حتى أن مالك كره قراءتها في الصلاة ، فخالف ما تواتر من أنها آية من كل سورة ، وعد النبي صلى الله عليه وآله إلى نستعين خمس آيات . 21 - جوز أبو حنيفة السكوت في الأخيرتين وثالثة المغرب ، ولم يوجب قراءة ولا تسبيحا ، فخالف النبي صلى الله عليه وآله حيث قرأ الحمد وحدها . 22 - لم يوجب أبو حنيفة القراءة بالعربية فخالف ( قرآنا عربيا ( 3 ) ) ( بلسان عربي ( 4 ) ) . 23 - اكتفى أبو حنيفة في الركوع بمسمى الانحناء ، ولم يوجب الطمأنينة فيه ، ولا الرفع منه ، ولا الطمأنينة فيه ، فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله فيه فإنه ركع واطمأن وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وأنكر على من لم يطمئن وقال :

--> ( 1 ) النحل : 98 . ( 2 ) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج 3 ص 471 ، ومثله قوله صلى الله عليه وآله : ( كل صلاة لم يقرء فيها فاتحة الكتاب فهي خداج ) أخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 188 . ( 3 ) طه : 113 . ( 4 ) الشعراء : 195